• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خصومة الجهة المدعية محفوظة بموجب الادعاء وقرار الإنعدام لايعني رد الإدعاء الطعن بعدم صحة قبان المرفأ هو قول مرسل لايمكن الأخذ به دون طلب

لا يكفي التمسك المجرد بعدم صحة وسيلة القياس أو الفحص لإسقاط الدعوى؛ بل يجب طلب الإجراء الفني المناسب وإقامة الدليل عليه. والمحكمة لا تتولى تلقائياً سدّ نقص طلبات الخصوم أو دفوعهم.

نص الاجتهاد

خصومة الجهة المدعية محفوظة بموجب الادعاء وقرار الإنعدام لايعني رد الإدعاء الطعن بعدم صحة قبان المرفأ هو قول مرسل لايمكن الأخذ به دون طلب إجراء الخبرة على القبان والمحكمة ليست هاديا للخصوم لتقديم طلباتهم ودفوعهم .