لا يكفي التمسك المجرد بعدم صحة وسيلة القياس أو الفحص لإسقاط الدعوى؛ بل يجب طلب الإجراء الفني المناسب وإقامة الدليل عليه. والمحكمة لا تتولى تلقائياً سدّ نقص طلبات الخصوم أو دفوعهم.
خصومة الجهة المدعية محفوظة بموجب الادعاء وقرار الإنعدام لايعني رد الإدعاء الطعن بعدم صحة قبان المرفأ هو قول مرسل لايمكن الأخذ به دون طلب إجراء الخبرة على القبان والمحكمة ليست هاديا للخصوم لتقديم طلباتهم ودفوعهم .