الدفع بعدم الاختصاص المحلي دفعٌ شكليٌّ لا يتعلق بالنظام العام، ولا يُقبل إلا إذا أُثير من ذي مصلحة ضمن الميعاد القانوني.
الاختصاص المحلي ليس من النظام العام