• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية ينعقد ايضا لمحكمة مكان القاء القبض على المدعى عليه عملا بأحكام المادة 3 اصول حيث انه ولا يقتصر

الاختصاص المكاني الجزائي يثبت لمحكمة مكان القبض على أحد المدعى عليهم أو مكان تسليم نفسه متى كان ذلك في نطاق قاضي التحقيق المختص، ولو لم يكن هذا المكان هو محل وقوع الجريمة؛ وتقدير كفاية الأدلة وإدانتها يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يصلح وحده سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

ان الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية ينعقد ايضا لمحكمة مكان القاء القبض على المدعى عليه عملا بأحكام المادة 3 اصول حيث انه ولا يقتصر على مكان وقوع الجرم ويكفي ان يلقي القبض على احد المدعى عليهم او يسلم نفسه في المكان التابع لقاضي التحقيق حتى ينعقد الاختصاص المكاني له المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 28/8/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – محاكم ريف دمشق هي المختصة والاختصاص المكاني من النظام العام2 – الأقوال لدى الامن لا قيمة قانونية لها مالم يؤيد بأدلة اخرى والاجتهاد مستقر على ذلك في العديد من الأحكام3 – القرار المخاصم لم يرد على الأسباب الجوهرية المثارة امامه مخالفا بذلك الاجتهادات المستقرة التي تقول بان عدم الرد على الدفوع الجوهرية يشكل خطأ مهنيا جسيما4 – رجال الجمارك هم الذين قبضوا على المدعى عليهم والمدعي لم يكن منهم في المناقشة: حيث ان مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 865 اساس 1293 تاريخ 26/6/2005 والقاضي برفض طعنه موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان قرار قاضي الاحالة المصدق بالقرار محل المخاصمة قد قضى باتهام مدعي المخاصمة بجناية التهريب وفق الرسوم رقم 13 لعام 1974 وجناية قبض الرشوة وفق المادة 342 عقوبات عام و22 عقوبات اقتصاديةوحيث ان الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية ينعقد ايضا لمحكمة مكان القاء القبض على المدعى عليه عملا بأحكام المادة 3 اصول حيث انه ولا يقتصر على مكان وقوع الجرم ويكفي ان يلقي القبض على احد المدعى عليهم او يسلم نفسه في المكان التابع لقاضي التحقيق حتى ينعقد الاختصاص المكاني لهوحيث ان الهيئة المخاصمة قد ثبتت ما جاء بقرار قاضي الاحالة الذي جاء معللا وبين الادلة التي اعتمدها في الاتهام والتي يكفي للاتهام وذلك بفرض انها ليست كافيه للادانة والحكم والتي يعود تقديرها لمحكمة الموضوعوحيث ان الاجتهاد وقد استقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولايدخل هذا التقرير حتى ولو كان خطأ في مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث ان خلو القرار من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية