إجراء الخبرة الطبية بغياب النيابة العامة يفقدها شرائط صحتها
تُشترط صحة الخبرة الطبية مراعاة الأصول الإجرائية الواجبة، وفي مقدمتها حضور النيابة العامة متى كان ذلك مفروضاً؛ فإذا أُجريت الخبرة في غيابها فقدت شرائط صحتها.
نص الاجتهاد
إجراء الخبرة الطبية بغياب النيابة العامة يفقدها شرائط صحتها