• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم توقيع بعض الجلسات من الهيئة يورث البطلان لهذه الجلسات وان تصحيح هذه الاجراءات بجلسات لاحقه يجب البطلان السابق في التاريخ

الأصل أن الجلسة التي تخلو من توقيع الهيئة تكون باطلة، ويجب أن يبقى أثر البطلان قائماً في تاريخ وقوعه، ولا يكفي تصحيح الإجراء لاحقاً إلا بالنسبة للمستقبل دون إزالة البطلان السابق.

نص الاجتهاد

ان عدم توقيع بعض الجلسات من الهيئة يورث البطلان لهذه الجلسات وان تصحيح هذه الاجراءات بجلسات لاحقه يجب البطلان السابق في التاريخ المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 30 /5/ 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة:1 – مخالفة نص المادة 353 اصول جزائية والتي توجب نقض الحكم في حال وجود اجراء مخالف للنظام العام وكان من الثابت عدم توقيع ضبط الجلسة السابقة لتاريخ 21/12/2001 من قبل المستشارين وعدم توقيع جلسة 21/2/2001 من المستشارين2 – اهملت الهيئة المطعون بقرارها الرد على الدفوع لجهة اخذ الاقرار بالشدة والعنف واعتبرت هذا الاقرار دليلا وان الاعتراف القضائي هو ضعيف الادلة ومن حقه الرجوع عنه في اية مرحلة من مراحل التقاضي3 – عدم البحث بتراجع طالب المخاصمة عن اقراره القضائي4 – عدم دعوة ثلاثة شهود سماهم طالب المخاصمة بمذكرته لإثبات ان مادة الهيروئين عائدة للمتهم علي صافيفي الشكل:من حيث ان الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في لائحة الادعاء ولما كانت وثائق الدعوى تفيد ان محكمة الجنايات قد انتهت في حكمها الى وضع طالب المخاصمة في سجن الاعتقال المؤبد مع الغرامة ومن حيث ان مدعي المخاصمة يعيب على القرار المخاصم الأسباب المثارة في لائحة الادعاءوكان ما ذكر في السبب الاول لا يرق الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار ان عدم توقيع بعض الجلسات من الهيئة يورث البطلان لهذه الجلسات وان تصحيح هذه الاجراءات بجلسات لاحقه يجب البطلان السابق في التاريخ وكان الاعتراف على فرض استعمال الشدة في انتزاعه امام فروع الامن فانه قد تأكد بالأدلة الاخرى ومصادرة المادة المخدرة سيما وان اعترافه امام القضاء اضحى دليلا كاملا طالما لم يتم إبطال هذا الاقرار بالطرق القانونية ومن حيث ان استخلاص الحقيقة وتقدير الادلة من اطلاقات محاكم الموضوع وقد تبنت الهيئة المخاصمة هذه الوقائع بعد ان ثبت لها ان هذا الاستخلاص جاء سليما وله ما يؤيده في وثائق الدعوى بدليل الاعتراف المقرون بالمصادرة المادية للمخدر كان اساس الحكم لدى محكمة الجنايات وان اهمال دعوة الشهود الذين اشار اليهم طالب المخاصمة لا يرق الى درجة الخطأ المهني الجسيم بمواجهة الدليل الذي اخذت به محكمة الجناياتوان طلب مدعي المخاصمة للشهود لا يأتلف وأحكام المواد 282و283و266 اصول جزائية بما ان الهيئة المخاصمة عللت قرارها بشكل قانوني سليم ينفي عنها وقوعها في دائرة الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف3 – تغريمه الف ليره سورية