جريمة اليمين الكاذبة من جرائم الحق العام التي تختص النيابة العامة بتحريكها ومباشرتها، ولا يُقبل من خصمٍ وجّه اليمين الحاسمة أن يدّعي شخصياً أو يقيم دعوى مباشرة لإثبات كذبها، كما لا يملك الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها بوصفه مدعياً شخصياً.
لما كانت حقوق الشخص المضرورفي تحريك الدعوى وفي المطالبة بالتعويض المدني في جريمة اليمين الكاذبه مقيد بالقواعد المقررة في القانون المدني وان القواعد المشار اليها في المادة 120 بينات لاتجيز لمن وجه اليمين الحاسمة الى خصمه ان يثبت كذبها مما لايحق له اتخاذ وضعه الادعاء الشخصي من اجل تحريك الدعوى العامة امام المحاكم الجزائية لاثبات هذه الناحية والتي تستقل النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام فيها ومباشرتها ولايحق لمن وجه اليمين الا بلاغ النيابة العامة بوقوع هذه الجريمة شأن اي مخبر علم بوقوعهالا يحق لمن وجه اليمين الحاسمة ان يرفع دعوى مباشرة امام المحاكم الجزائية وليس له حق الادعاء او التدخل بصفة مدعي شخصي في دعوى اقامتها النيابة العامة على من حلف اليمين وليس له ان يطعن في اي حكم يصدر في هذا الشأن عن المحاكم الجزائية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/8/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة:1 – القرار المخاصم لم يناقش صيغة اليمين الحاسمة التي قام المدعى عليه بحلفها امام محكمة الاستئناف2 – اهمل القرار المخاصم الحوالة التي قام بإرسالها المخاصم عن طريق المصرف التجاري3 – تجاهل دعوة الشهودفي الشكل:لما كانت وقائع الدعوى تفيد بأن طالب المخاصمة تقدم بشكوى امام النيابة العامة يشير فيها الى ان المدعى عليه حلف اليمين الحاسمة والتي تنافي مع الوثائق المبرزة في الدعوى وبموجب هذه الشكوى تم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه محمد ربيع بجرم اليمين الكاذبة وصدر القرار عن محكمة بداية الجزاء بإعلان براءة المدعى عليه من الجرم المسند اليهوبنتيجة الطعن امام محكمة الاستئناف قررت هذه المحكمة رد استئناف الشاكي شكلا ورد الاستئناف موضوعا بمواجهة الحق العامتقدم الشاكي بالطعن بهذا القرار وانتهت الهيئة المخاصمة الى رفض الطعن موضوعا مما حمله الى اقامة هذه الدعوىولما كانت حقوق الشخص المضرور في تحريك الدعوى وفي المطالبة بالتعويض المدني في جريمة اليمين الكاذبة مقيد بالقواعد المقررة في القانون المدني وان القواعد المشار اليها في المادة 120 بينات لا تجيز لمن وجه اليمين الحاسمة الى خصمه ان يثبت كذبها مما لا يحق له اتخاذ صفة الادعاء الشخصي من اجل تحريك الدعوى العامة امام المحاكم الجزائية لإثبات هذه الناحية والتي تستقل النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام فيها ومباشرتها ولا يعد لمن وجه اليمين الا ابلاغ النيابة العامة بوقوع هذه الجريمة شأن اي مخبر علم بوقوعهاوكان الاجتهاد القضائي قد استقر على ذلك وبينها انه لا يحق لمن وجه اليمين الحاسمة ان يرفع دعوى مباشرة امام المحاكم الجزائية وليس له حق الادعاء او التدخل بصفة مدعي شخصي في دعوى اقامتها النيابة العامة على من حلف اليمين وليس له ان يطعن في اي حكم يصدر في هذا الشأن عن المحاكم الجزائية من مجموعة تضمين البينات استنبولي وطعمه وكان ما ذكر يوجب رفض الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية