• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز توجيه الخصومة إلى جهة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية لانتفاء صحة الخصومة

لا تصح الخصومة إذا وُجّهت إلى جهة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويُوجب ذلك رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة.

نص الاجتهاد

ليس لمديرية الخدمات الفنية صفة اعتبارية وإن توجيه الخصومة إلى المدير العام للخدمات الفنية مخالف للقانون ويوجب رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة