لا تصح الخصومة إذا وُجّهت إلى جهة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويُوجب ذلك رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة.
ليس لمديرية الخدمات الفنية صفة اعتبارية وإن توجيه الخصومة إلى المدير العام للخدمات الفنية مخالف للقانون ويوجب رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة