لا يُعدّ القصور في التعليل خطأً مهنياً جسيمًا ما دام الحكم مؤسساً على أسباب سائغة ومستندة إلى أوراق الدعوى، وكانت المحكمة قد ناقشت الأدلة وقوّمتها ضمن سلطتها التقديرية.
ان الاجتهاد القضائي قد استقر على القصور في التعليل لا يشكل الخطأ المهني الجسيم هذا على فرض ثبوته المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 24/4/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بان الحضانة من حق الام ثم لامها وان علت ثم لام الاب وان علت وهذا النص وان جاء مطلقا الا ان التريث فيه بالأحقية من قواعد النظام العام وان ادخال ام طالبة المخاصمة في الدعوى يطلب من جهة الادعاء في الدعوى الاصلية يفيد وجود منازعة بين اكثر من صاحب مركز قانوني في طلب الحضانة ويصبح بالتالي وجوب احترام الترتيب المبين في أحكام المادة 139 احوال شخصية وان الهيئة المخاصمة اهملت التقرير الطبيوتعجلت في فصل الدعوى واهملت شهود البينة المعاكسة ولم تأت على ذكرهم في الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت جهة الادعاء بالمخاصمة ترمي الهيئة مصدرة القرار موضوع بهذا الخطأ للأسباب المبينة في لائحة الادعاءوكان ما ذكر لجهة ما ورد في أحكام المادة 139 احوال شخصية قد عالجته الهيئة المخاصمة على اعتبار ان الدعوى بمواجهة طالبة المخاصمة ووالدتها واضحى حل النزاع يستوجب تعيين الحاضنة الاصلح للطفلةوكانت الهيئة المخاصمة قد اشارت الى الادلة المعروضة في الدعوى وناقشتهاوعلى اعتبار ان الطعن للمرة الثانية قد احتجزت القضية وفصلتها بالقرار موضوع المخاصمةومن حيث ان تقدير الدليل والاخذ به من اطلاقات محكمة الموضوع طالما ان التعليل جاء مستساغا وله اصله في وثائق الدعوى وكان الهيئة المخاصمة قد كونت قناعتها من أقوال الشهود الذين قنعت بشهادتهم طالما ان من حقها الموازنة بين ادلة الاثبات والنفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وان الاجتهاد القضائي قد استقر على القصور في التعليل لا يشكل الخطأ المهني الجسيم هذا على فرض ثبوته ولما كان ما اثارته الجهة المدعية بالمخاصمة جاء قاصرا عن النيل من القرار موضوع المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية