تقدير الأدلة واستخلاص الواقع من إطلاقات محكمة الموضوع، ومتى كان ما انتهت إليه المحكمة مؤسساً على أوراق الدعوى ومعللاً تعليلاً سائغاً فلا يشكل ذلك خطأً مهنياً جسيماً ولا يصلح سبباً للمخاصمة.
تقدير الدليل من اطلاقات محاكم الموضوع وان الاخذ بالدليل او اهماله من مسائل الواقع التي لا تدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم طالما ان التعليل جاء مستساغا وله اصله في وثائق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/6/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة:1 – لم يثبت المدعي في الدعوى التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة مسؤولية طالب المخاصمة عن الضرر الذي لحق به2 – لا علاقة لطالب المخاصمة بموضوع الد عوى3 – مخالفة قواعد الاختصاص النوعي على اعتبار ان الخلافات حول قرار الاستملاك4 – حكمت المحكمة بشيء لم يطلبه الخصوم في الشكل:لما كانت الدعوى الاصلية تقوم على طلب المدعي بالتعويض عن الضرر الذي اصاب منزله بمواجهة الجهة المدعى عليها بلدية بقعو وطالب المخاصمة محمود وكانت الدعوى بواقعها تقوم على قواعد المسؤولية التقصيريةولما كانت الهيئة قد تثبيت بماله اصل في وثائق الدعوى من تحقق الضرر والخطأ والعلاقة السببية وانتهت الى الحكم موضوع المخاصمةوكان ما اثارته الجهة طالبة المخاصمة يدخل ضمن تقدير الدليل وهو بهذه الحالة من اطلاقات محاكم الموضوع وكان اجتهاد هذه الهيئة ان الاخذ بالدليل او اهماله من مسائل الواقع التي لا تدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم طالما ان التعليل جاء مستساغا وله اصله في وثائق الدعوى وكانت الهيئة المخاصمة لم تخرج عن حدود الطلب في الدعوى وان ما اثارته بلدية بعقو بان العقار مستملك لا علاقة له بموضوع هذه الدعوى التي تقوم على المطالبة بالتعويض عن ضرر لحق بمنزلها وبفعل الجهة المدعى عليه مما يجعل الدعوى فاقدة الدليل لقبولها شكلا لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية