• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إحضار الشهود المتعهد بإحضارهم يجيز للمحكمة الاكتفاء بما لديها من تحقيقات وأدلة ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً

عدم إحضار الشهود الذين تعهّد الخصم بإحضارهم يبرّر للمحكمة الاكتفاء بالتحقيقات والأدلة القائمة، ويجعل تقدير عدم سماعهم من مسائل سلطة محكمة الموضوع، ما لم يقترن ذلك بمخالفة قانونية جسيمة أو إهدار لحق دفاع جوهري.

نص الاجتهاد

لما كان تبين من وقائع الدعوى ان وكيل طالب المخاصمة توعد بإحضار بعض الشهود الى قاعة المحكمة ولم يقم بذلك مما يجعل الاكتفاء بالتحقيقات الجارية والادلة المعروضة عليها في ملف الدعوى هو امر يعود لتقدير محاكم الموضوع ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 13/6/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة: وتتلخص بان الهيئة المخاصمة قد تجاهلت المطالب الجوهرية في هذه الدعوى فضلا عن مخالفتها لصراحة القانون والاصول القانونية وحرمان طالب المخاصمة من اثبات ما يدعي مخالفة بذلك أحكام المادة 58 بينات وعدم تعليل الحكم تعليلا سليمافي الشكل: لما كانت أحكام الفقرة الثانية من المادة 491 قد اوجبت ان يشمل الاستدعاء في دعوى المخاصمة على بيان اوجه المخاصمة وادلتهاوكانت الجهة طالبة المخاصمة قد قصرت أسباب الدعوى على القصور في التعليل واهمال بعض الشهادات وعدم اجابة طلبها في الاستماع الى بعض الشهودولما كان تبين من وقائع الدعوى ان وكيل طالب المخاصمة تعد بإحضار بعض الشهود الى قاعة المحكمة ولم تقم بذلك مما يجعل الاكتفاء بالتحقيقات الجارية والادلة المعروضة عليها في ملف الدعوى هو امر يعود لتقدير محاكم الموضوع ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما ومن جهة اخرى فان فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة وتطبيق أحكام القانون على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع مادامت قد استعرضت وقائع الدعوى وادلتها واستخلصت من هذه الادلة التي تتعقب بها ثبوت القسمة الجارية بينها اطراف الدعوى ومادامت الادلة التي قنعت بها الهيئة المخاصمة ومن قبلها محاكم الموضوع كافية للحكم مما يجعل أسباب المخاصمة قاصرة عن اثبات وقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم فضلا عما ذكر فقد ثبت للهيئة المخاصمة ان عدم الاستماع الى بعض الشهود كان بفعل الجهة المدعية طالبة المخاصمة مما حمل محكمة الموضوع الى اهمال هذا الطلب الذي لم تنفذه هذه الجهة رغم تعهدها بذلك لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية