• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن قرارات لزوم المحاكمة بالجنحة الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري لا تقبل الطعن بالنقض

لا يقبل الطعن بالنقض في قرارات لزوم المحاكمة بالجنحة الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري، ويقتصر جواز الطعن على قرارات لزوم المحاكمة بالجناية.

نص الاجتهاد

أن قرارات لزوم المحاكمة بالجنحة الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري لا تقبل الطعن بالنقض المناقشة: لما كانت المادة 26 من قانون العقوبات العسكري قد اباحت الطعن في قرارات لزوم المحاكمة بالجناية فقط لذلك فان الطعن بالفقرة الجنحية يستوجب الرد شكلا . اما الطعن بالفقرة الجنائية فهو مقدم ضمن مدته مستوفيا شرائطه القانونية وجديرا بالقبول شكلاً.