لا يُعدّ تسريع الفصل في التحكيم خطأً مهنياً جسيماً بمجرده، ولا تقوم المخاصمة إلا إذا ثبت أن ذلك السرعة اقترنت بإخلال بحق الدفاع أو بمخالفة جوهرية في الإجراءات أثّرت في سلامة الحكم.
ان سرعة البت في التحكيم لا تعني ان الهيئة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24/4/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة:1 – عدم تبليغه موعد التحكيم مما حرمه من الحضور والاطلاع والتعرف على الحكمين ومكان التحكيم2 – هناك دعوى استحقاق والبت على عمل في هذه الدعوى يشكل الخطأ المهني الجسيم3 – سرعة البت في التحكيم دون اعطاء فرصة لإظهار الحق4 – فقدان بعض الوثائق من الملففي الشكل:لما كانت الدعوى الاصلية تقوم على طلب التفريق بين الزوجين لعلة الشقاق ومطالبة الزوجة بمقدم مهرها مع النفقة لها ولابنتها ولما كانت الهيئة المخاصمة قد انتهت الى تصديق القرار الصادر عن المحكمة الشرعيةوكان مدعي المخاصمة تنعي على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الادعاءوكان ما ذكره في السبب الاول فيعارض مع ما ورد في تقدير المحكمين الذين اشارا في تقريرهما الى حضوره والاستماع الى أقواله ولم يأت طالب المخاصمة على دليل ينتقض صحة هذا التقرير وتزويره وكان ما ذكر ه لجهة دعوى الاستحقاق واثرها على الدعوى والجهة المطالب به لا ينال من سلامة القرار موضوع المخاصمة ومن حق المدعي فيها طلب الحجز على فرض الاستحقاق كما ورد في دفوعهوان سرعة البت في التحكيم لا تعني ان الهيئة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم ان طالب المخاصمة مارس حقه في بيان أقواله ولم يحرم من حق الدفاعمما يجعل أسباب الدعوى لا ترد القرار موضوع المخاصمة وكان ذلك يوجب رفض الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية