يشترط لصحة الفصل في الدعوى الجزائية، وكذلك لصحة منح الأسباب المخففة التقديرية، الاطلاع على السجل العدلي للمتهم قبل إصدار الحكم متى كان ذلك مؤثراً في تقدير العقوبة.
الفصل في الدعوى الجزائية أو منح الأسباب المخففة غير صحيح في القانون قبل جلب نسخة من السجل العدلي للمتهم