الاعتداء بسلاح قاتل على موضعٍ خطر مع الاستمرار في الضرب يُخرج الفعل من نطاق الإيذاء إلى نطاق القتل متى دلّت الملابسات على ذلك.
الضرب بسلاح قاتل في مكان خطر والاستمرار بالضرب يخرج عن حدود الإيذاء إلى القتل. وعليه استقر الاجتهاد