• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت الى ماله اصله في اوراق الدعوى ولا يصل تقديرها

لا تشكل كيفية وزن الأدلة وتقدير الشهادة من قبل محكمة الموضوع خطأً مهنياً جسيماً متى كان لهذا التقدير أصل ثابت في ملف الدعوى؛ ولا تقبل دعوى المخاصمة إذا لم تُدعَم الوقائع الجوهرية بالوسائل التي تُمكّن المحكمة من رقابتها.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت الى ماله اصله في اوراق الدعوى ولا يصل تقديرها هذا في هذه الحالة الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 30/5/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – ضبط مخفر شرطة جوبر لم يأت على ذكر للمدعي بالمخاصمة2 – قرار قاضي التحقيق مشوش ومتناقض3 – قرار قاضي الاحالة جاء ايضا مشوشا ومتناقضا4 – الرد على دفوع المتهمين ا والمدعى عليهم احد الواجبات الملزمة5 – محكمة الجنايات خالفت المادة 310 اصول جزائية ولم ترد المحكمة المخاصمة على ذلك6 – تبين من أقوال الشهود اما محكمة الجنايات ان المدعي لم يكن يحمل سلاحا في المناقشة: حيث ان ادعاء مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1636 اساس 1456 تاريخ 28/7/2002 والمتضمن رد الطعن المقدم من مدعي المخاصمة ضد قرار محكمة الجنايات الذي حكم عليه بجناية القتل قصدا الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من العودة الى قرار محكمة الجنايات انها قد اعتمدت في حقل الادلة على أقوال العديد من الشهود المدعى عليهم الذين ذكروا ان مدعي المخاصمة قد اطلق النار من مسدس باتجاه المغدور محمد وعلى المدعى عليه عبدو كما ذكر بعض المدعى عليهم ان المدعي المذكور قد اطلق النار على المغدور المذكوروحيث ان المدعي بالمخاصمة لم يبرز صورا مصدقه عن أقوال المذكورين امام قاضي التحقيق التي كررت امام المحكمة لكي تتمكن هذه الهيئة من مراقبة ومناقشة ما جاء فيها وكانت هذه الأقوال من الاهمية بحيث تؤثر في نتيجة الدعوى مما يجعل الدعوى فاقدة لاهم شروطها لهذه الناحيةوحيث انه اضافة لما ذكر فان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت الى ماله اصله في اوراق الدعوى ولا يصل تقديرها هذا في هذه الحالة الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان شرائط قبول دعوى المخاصمة شكلا غير متوفرة فيها مما يتعين ردها شكلا لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية