إذا قضى الحكم بإعادة مبالغ مالية وجب أن يبيّن مقدارها على وجهٍ واضح ومحدد، لأن إبهام المبلغ المحكوم به يفضي إلى استحالة أو تعذر تنفيذ الحكم، ويُعد ذلك من مسائل النظام العام.
يجب ان يحدد الحكم المبالغ الواجب اعادتها والا أدى ذلك الى تعذر تنفيذ الحكم فيما لو تم تصديقه وهذا من النظام العام والا ما فائدة صدور أحكام مبرمة لايمكن او يتعذر تنفيذها.