• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت البضاعة من النوع المسموح به فإن عبء اثبات عدم نظاميتها يقع على عاتق الادارة

عبء إثبات عدم نظامية البضاعة المسموح بها قانوناً يقع على عاتق الإدارة، ولا يكفي مجرد الادعاء بالمخالفة دون دليل.

نص الاجتهاد

اذا كانت البضاعة من النوع المسموح به فإن عبء اثبات عدم نظاميتها يقع على عاتق الادارة