عبء إثبات عدم نظامية البضاعة المسموح بها قانوناً يقع على عاتق الإدارة، ولا يكفي مجرد الادعاء بالمخالفة دون دليل.
اذا كانت البضاعة من النوع المسموح به فإن عبء اثبات عدم نظاميتها يقع على عاتق الادارة