الأصل أن لكل حقٍّ وسيلةَ حمايةٍ قضائيةٍ واحدة، فلا يجوز تكرار الدعوى عن ذات الحق إذا كانت الحماية المطلوبة واحدة.
لكل حق دعوى واحدة تحميه.