• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع بين الجمارك والمؤسسات العامة التابعة للدولة

إذا كانت إحدى الخصوم مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة وكان النزاع بينها وبين الإدارة الجمركية، فإن الاختصاص ينعقد لمجلس الدولة دون غيره.

نص الاجتهاد

شركة الفرات للنفط مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة والنزاع بينها وبين الجمارك يكون من اختصاص مجلس الدولة.