إذا كانت إحدى الخصوم مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة وكان النزاع بينها وبين الإدارة الجمركية، فإن الاختصاص ينعقد لمجلس الدولة دون غيره.
شركة الفرات للنفط مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة والنزاع بينها وبين الجمارك يكون من اختصاص مجلس الدولة.