• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الصادر لدى إدارة الأمن السياسي والمؤيد بدليل يبقى دليلاً عادياً يقدره القاضي بعد الرجوع عنه

الاعتراف غير القضائي المؤيد بدليل لدى جهة أمنية يُعدّ إقراراً عادياً يخضع لتقدير المحكمة، ولا تكون له حجية مطلقة بعد رجوع صاحبه عنه.

نص الاجتهاد

الاعتراف المؤيد بدليل في إدارة الأمن السياسي يعتبر إقرار عاديا يعود تقديره للقضاء بعد رجوع المدعى عليه عنه.