الاعتراف غير القضائي المؤيد بدليل لدى جهة أمنية يُعدّ إقراراً عادياً يخضع لتقدير المحكمة، ولا تكون له حجية مطلقة بعد رجوع صاحبه عنه.
الاعتراف المؤيد بدليل في إدارة الأمن السياسي يعتبر إقرار عاديا يعود تقديره للقضاء بعد رجوع المدعى عليه عنه.