• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالإجماع بـ : عدم قبول الطعن المقدم عن المدعي الشخصي

لا يُقبل الطعن شكلاً إذا انعدم شرطه الشكلي الجوهري، ولا تُقبل طرق الطعن المقررة استثنائياً بحق الأحكام الصادرة على العسكريين زمن الحرب أو التعبئة عندما يكون المحكوم عليه عسكرياً وقت صدور الحكم. كما أن مسؤولية المتدخل تنتفي إذا اعتُبر فعل الفاعل الأصلي غير معاقب عليه في النتيجة.

نص الاجتهاد

ان القرار رقم 1 الصادر بتاريخ 1956/10/31 اعتبر البلاد في حالة الطوارئ والتعبئة واستمرت هذه الحالة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 تاريخ 1958/6/27 وبالتالي تعتبر البلاد في حالة حرب وعليه فإن الاحكام الصادرة بحق العسكريين في زمن الحرب غير تابعة للطعن بطريق النقض . المناقشة: مطالبة النيابة العامة بدمشق المؤرخة في ١٩٦٥/٧/٤ رقم ٣٧٣ تقرير المستشار السيد عبد الحسيب عدي في الشكل : لما كانت المادة ١٥ من قانون العقوبات العسكري قد نصت على ان الاحكام الصادرة بحق العسكريين في زمن الحرب وفي حالة الحرب والتعبئة العامة غير تابعة للتمييز وكانت أحكام القرار ذي الرقم ١ الصادر في ١٩٥٦/١٠/٣١ قد اعتبرت البلاد في حالة الطوارئ والتعبئة واستمرت هذه الحالة بموجب قرار رئيس الجمهورية المؤرخ في ١٩٥٨/٩/٢٧ رقم ١١٧٤ .وكانت أحكام المادة العاشرة من قانون الجيش ذي الرقم ٤٦ الصادر في ١٩٥٣/٣/٤ قد عرفت حالة الحرب بأنها التعبئة العامة أو الجزئية استعدادا لاشتباكات مسلحة قادمة وان حالة الطارئ هي انتقال البلاد من حالة سلم الى حالة حرب عند توقع خطر خارجي أو اضطرابات داخلية . وكان الطعن المقدم من النيابة العامة العسكرية ضد خزاعي واقعا ضد عسكري وتسري عليه الاحكام المذكورة فهو جدير بالرد شكلاوكان المطعون ضده مهيدي مسرحا من الجيش في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه لذلك فانه يعتبر من المدنيين ولا تشمله الاحكام المذكورة لأنها منحصرة فيمن كان عسكريا حين صدور الحكم بحقه لان ارتكابه الجرم وهو عسكري لا يجعله مشمولا بأحكام المادة ١٥ من قانون العقوبات العسكري وكان الطعن المقدم من المدعي الشخصي غير موقع من محام مقبول وفقا للمادة ٣٤ من قانون الاجراءات لدى هذه المحكمة فهو جدير بعدم القبول شكلا وكان الطعن المقدم من النيابة العامة ضد الرقيب المسرح مهيدي مستوفيا شرائطه القانونية فهو جدير بالقبول شكلا في الموضوع : لما كان قرار قاضي التحقيق العسكري يتضمن اتهام الرقيب خزاعي بجناية التوقيف بغير حق والرقيب المسرح مهيدي بجناية التدخل في هذه الجريمة . وكانت الوقائع التي تبنتها محكمة الاساس تشير الى ان المتهم خزاعي بصفته رئيسا لمخفر العشائر في منطقة جسر الشغور القى القبض على المدعي الشخصي بحجة انه ارتكب جرم الاحتيال على أحد رجال البدو وسلمه الى المتهم الثاني بصفته رئيسا لمخفر السجن وطلب منه أن يبقيه لديه حتى يحضر مدير المنطقة ولكن المتهمين تغيبا بمهمة رسمية مما أدى ابقاء المدعي في السجن ثلاثة أيام حتى أطلقه مدير المنطقة وكانت المحكمة لم تعتبر أفعال المتهمين توقيفا بغير حق لان الجرم المسند الى المدعي جرم مشهود والتوقيف انما هو حجز لحرية الظنين ريثما ينتهي التحقيق بأمره وقررت عدم مسؤولية المتهمين وكان عدم جواز قبول الطعن بحق الرقيب خزاعي يجعل هذا القرار مبرما والوصف الوارد فيه حقا مكتسبا له ولا مساغ للمناقشة فيه وكان المتهم مهيدي متدخلا في الفعل المسند الى المتهم خزاعي وقد اعتبرت المحكمة عمل الفاعل الاصلي غير معاقب فلم يبق مجال لاعتبار عمل المتدخل مهيدي معاقبا وهذا ما يجعل القرار المطعون فيه من حيث النتيجة موافقا للأصول والقانون وجديرا بالتصديق لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع بـ : عدم قبول الطعن المقدم عن المدعي الشخصي . عدم قبول طعن النيابة العامة بحق العسكري خزاعي .قبول طعن النيابة العامة بحق الرقيب المسرح مهيدي شكلا ورفضه موضوعا