وجوب استكمال تقرير الحكمين لجميع الشرائط الشكلية والقانونية الواجب توافرها حتى يكون صالحاً للاعتداد به قضائياً.
يجب أن تتوفر في تقرير الحكمين كافة الشرائط الشكلية والقانونية الواجب توافرها