انشغال ذمة الزوج بمعجّل مهر الزوجة يمنع سقوط نفقتها، وتبقى النفقة واجبة لها ما دام هذا المعجّل غير مسدد.
تستحق الزوجة النفقة في حال انشغال ذمة زوجها بمعجل مهرها