• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة إذا كانت ذمة الزوج مشغولة بمعجل مهرها

انشغال ذمة الزوج بمعجّل مهر الزوجة يمنع سقوط نفقتها، وتبقى النفقة واجبة لها ما دام هذا المعجّل غير مسدد.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة في حال انشغال ذمة زوجها بمعجل مهرها