• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة يكون بحسب الحقيقة والواقع في حدود الكفاية

العبرة في تقدير النفقة بالواقع الفعلي لا بالتقدير النظري، ويجب أن يكون مقدارها كافياً دون إسراف أو تقتير، وفق ما تقتضيه الحال.

نص الاجتهاد

يجب تقدير النفقة بشكل متوافق مع الحقيقة والواقع في حدود الكفاية