العبرة في تقدير النفقة بالواقع الفعلي لا بالتقدير النظري، ويجب أن يكون مقدارها كافياً دون إسراف أو تقتير، وفق ما تقتضيه الحال.
يجب تقدير النفقة بشكل متوافق مع الحقيقة والواقع في حدود الكفاية