قبول الادعاء المتقابل من مسائل الواقع التي يختص بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه ما دام تقديره قائماً على أسباب سائغة.
قبول الادعاء المتقابل يعود تقديره لمحكمة الموضوع حسبما استقر عليه الاجتهاد