سريان مواعيد الطعن في الأحكام الشرعية معلق على تبليغ الحكم تبليغاً صحيحاً للخصوم، ولا يقوم بدله مجرد صدور الحكم أو العلم غير المثبت تبليغاً.
لا بد من تبليغ الأحكام الشرعية لسريان مواعيد الطعن