• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبدأ سريان مواعيد الطعن في الأحكام الشرعية إلا من تاريخ تبليغها إلى الخصوم تبليغاً صحيحاً

سريان مواعيد الطعن في الأحكام الشرعية معلق على تبليغ الحكم تبليغاً صحيحاً للخصوم، ولا يقوم بدله مجرد صدور الحكم أو العلم غير المثبت تبليغاً.

نص الاجتهاد

لا بد من تبليغ الأحكام الشرعية لسريان مواعيد الطعن