الأوراق التي تُحرَّر في التبليغ والإخطار وتصدر عن الجهة المختصة تُعدّ سندات رسمية، والطعن في رسميتها لا يكون إلا بالتزوير لا بغيره من وسائل المنازعة.
مذكرتا تبليغ الدعوى والإخطار من الأسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير