• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الزوجة بمرافقة زوجها إلى محل إقامته ما لم يُشترط خلاف ذلك في العقد أو يوجد مانع قضائي من السفر

تلتزم الزوجة بمرافقة زوجها إلى محل إقامته، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنصٍّ عقديٍّ مخالف أو بوجود مانع قضائي من السفر.

نص الاجتهاد

تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر