تلتزم الزوجة بمرافقة زوجها إلى محل إقامته، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنصٍّ عقديٍّ مخالف أو بوجود مانع قضائي من السفر.
تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر