• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة إذا ثبت اشتراكها مع أهل الزوج في المؤونة

ثبوت اشتراك الزوجة مع أهل الزوج في المؤونة يُعدّ سبباً كافياً لاستحقاقها النفقة.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة بسبب الاشتراك مع الأهل بالمؤونة