التمسك بفسخ عقد الإيجار لإساءة استعمال المأجور يفترض قيام علاقة إيجارية صحيحة، ولذلك لا يجوز الجمع بين هذا الطلب وبين الادعاء بأن وضع اليد غصبٌ للعقار.
اذا أقام المؤجر الدعوى بطلب فسخ عقد الايجار استنادا الى اساءة استعمال المأجور فان ذلك يتنافى مع الادعاء بغصب العقار