• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب فسخ عقد الإيجار لإساءة استعمال المأجور يتناقض مع ادعاء غصب العقار

التمسك بفسخ عقد الإيجار لإساءة استعمال المأجور يفترض قيام علاقة إيجارية صحيحة، ولذلك لا يجوز الجمع بين هذا الطلب وبين الادعاء بأن وضع اليد غصبٌ للعقار.

نص الاجتهاد

اذا أقام المؤجر الدعوى بطلب فسخ عقد الايجار استنادا الى اساءة استعمال المأجور فان ذلك يتنافى مع الادعاء بغصب العقار