• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على الحجز يقتصر بحثه على الشكليات دون المساس بموضوع الخصومة أو الحق

الاعتراض على الحجز دعوى/طعن شكلي، يقتصر على فحص سلامة إجراءات الحجز وشكلياته، ولا يجوز أن يتحول إلى بحث موضوع الحق المتنازع عليه أو حسم أصل الخصومة.

نص الاجتهاد

البحث في الاعتراض على الحجز يكون في النواحي الشكلية دون التعرض لموضوع الخصومة أو الحق