الاعتراض على الحجز دعوى/طعن شكلي، يقتصر على فحص سلامة إجراءات الحجز وشكلياته، ولا يجوز أن يتحول إلى بحث موضوع الحق المتنازع عليه أو حسم أصل الخصومة.
البحث في الاعتراض على الحجز يكون في النواحي الشكلية دون التعرض لموضوع الخصومة أو الحق