تسمية المحكّمين من الأقارب في دعاوى التحكيم بين الزوجين يجب أن تتم عن الطرفين معاً وبدفعة واحدة، مع بيان درجة القرابة وعناوينهم على وجهٍ يزيل الجهالة ويُمكّن من التحقق من صلاحيتهم.
تسمية من يصلح للتحكيم من الأقارب يتم عن كل من الزوجين ودفعة واحدة مع بيان درجة قرابتهم وتوضيح عناوينهم