• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسمية المحكمين من الأقارب تكون عن كل من الزوجين دفعة واحدة مع بيان درجة القرابة والعنوان

تسمية المحكّمين من الأقارب في دعاوى التحكيم بين الزوجين يجب أن تتم عن الطرفين معاً وبدفعة واحدة، مع بيان درجة القرابة وعناوينهم على وجهٍ يزيل الجهالة ويُمكّن من التحقق من صلاحيتهم.

نص الاجتهاد

تسمية من يصلح للتحكيم من الأقارب يتم عن كل من الزوجين ودفعة واحدة مع بيان درجة قرابتهم وتوضيح عناوينهم