الأصل أن النص الخاص الذي يجيز للمنتسب أن يعيّن المستفيدين من معونة الشيخوخة والوفاة يُنفَّذ على ظاهره، فتكون إرادة العضو في التعيين مُقدَّمة وملزمة ما دامت صادرة خلال حياته ولم يرد ما يقيّدها.
ان المهندس قبل وفاته له الحق المطلق بتحديد المستفيدين من صندوق اعانة الشيخوخة والوفاة ويتوجب احترام ارادته التي منحها القانون له بدون شرط او قيد المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/7/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة:وتتلخص بان الهيئة المخاصمة اتجهت الى اعتبار الاشخاص الذين عينهم المهندس حيال حياته لاستلام الاعانة هم اصحاب الحق فيها على خلاف النص القانوني المحدد في الفقرة ب من المادة /5/ من نظام صندوق اعانة الوفاة والتي حصرت اصحاب الاستحقاق في معونة الوفاة على سبيل الحصر بأصول المهندس المتوفي وفروعه وازواجهفي الشكل:لما كانت الدعوى ترمي الى إبطال الحكم الصادر عن الهيئة المخاصمة لوقوعها في الخطأ المهني الجسيم عندما خالف النص القانوني المحدد في الفقرة ب من المادة الخامسة لنظام صندوق اعانة الشيخوخة والوفاة للمهندسين المنتسبين للنقابةوكان هذا النص قد حدد المستفيدين من هذه الاعانة:على الشكل التالي:1 – الشخص او الاشخاص الذين يعينهم العضو اثناء حياته2 – الاصول والفروع والازواج وكان يستفاد من هذا النص ان المهندس قبل وفاته له الحق المطلق بتحديد المستفيدين من هذه الاعانة على خلاف ما ورد في لائحة الادعاءوطالما ان المرحوم قد حدد المستفيدين من هذه الإعانة مما يتوجب احترام ارادته التي منحها القانون له بدون شرط او قيد من هذه الصلاحية ولما كانت الهيئة المخاصمة ومن قبلها محاكم الموضوع قد سارت على هذا النهج القانوني السليم مما يقطع بسلامة هذا الحكم الذي ينفي وجود ثمة خطأ في القرار موضوع المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية