• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع القاضي لمحضر جلسة خلا من إجراء جوهري لا يبطل الحكم، وبطاقة المطالبة غير الموقعة من المؤجر تبطل إلا إذا ثبت علم المستأجر بصدورها عنه

يبقى محضر الجلسة صحيحاً إذا خلا من إجراء جوهري ولم يوقعه القاضي، لأن عدم التوقيع لا يترتب عليه بطلان أو أثر في نتيجة الدعوى. وتبطل بطاقة المطالبة الإيجارية غير الموقعة من المؤجر، إلا إذا ثبت أن المستأجر كان يعلم بأنها صادرة عنه.

نص الاجتهاد

ان عدم توقيع القاضي لجلسة محاكمة ليس فيها اي اجراء جوهري لا يؤثر على نتيجة الدعوى ان الاجتهاد القضائي قضى ان عدم توقيع بطاقة المطالبة من المؤجر يوجب إبطالها الا ان يكون المستأجر يعلم بصدورها عن المؤجر المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 18/7/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بأن الهيئة المخاصمة خالفت حكم القانون والاجتهاد القضائي المستقر الذي يوجب الحكم بالإخلاء في حالة التقصير عن دفع الاجرة عن الستة الاخيرة للعلاقة الايجارية وان المدعى بمواجهته لم يثبت بدليل انه دفع الاجرة المطلوبة رغم تبلغه البطاقة البريديةفي الشكل: حيث انه لا يوجد في الوثائق المبرزة ما يشير الى انها صورة طبق الاصل من الوثائق المبرزة بالدعوى محل المخاصمة اضافة الى انه لما كانت الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على طلب الإخلاء لعلة التقصير بدفع الاجرة رغم المطالبة البريديةوحيث ان عدم توقيع القاضي لجلسة محاكمة ليس فيها اي اجراء جوهري لا يؤثر على نتيجة الدعوىومن حيث ان الهيئة المخاصمة انتهت الى رفض الطلب بالإخلاء والزام المدعى عليه بدفع الاجور المترتبة بذمته بتعليل يقوم على ان المدعى عليه يكون المدعي هو من ارسل البطاقة البريدية وان هذه البطاقة لا تحمل توقيع المدعي وان الاجتهاد القضائي قضى ان عدم توقيع بطاقة المطالبة من المؤجر يوجب إبطالها الا ان يكون المستأجر يعلم بصدورها عن المؤجر ومن حيث ان طالب المخاصمة لم يثبت علم المستأجر بان البطاقة ارسلت من قبله وكانت الهيئة المخاصمة قد عالجت الدعوى على ضوء ما ذكر واستندت الى اجتهاد قضائي مما ينفي عنها وقوعها في الخطأ المهني الجسيم وبالتالي فان أسباب المخاصمة تغدو قاصرة من النيل من القرار المطلوب إبطاله لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية