قبول طالب المخاصمة بالحكم موضوع دعوى المخاصمة ينفي مصلحته في إقامتها، لأن المصلحة شرط لازم لقبول الدعوى ويجب أن تكون قائمة ومباشرة.
قبول طالب المخاصمة بالحكم موضوع هذه الدعوى ينفي وجود ثمة مصلحة له في اقامة دعوى المخاصمة