تجب على المحكمة مناقشة كافة الدفوع والأدلة الجوهرية الموجودة في ملف الدعوى وموازنتها قبل تكوين قناعتها، لأن سلامة الحكم تقتضي استظهار الحقيقة على أساس بحثٍ كاملٍ ومتكامل.
على المحكمة أن تورد وتناقش كافة الدفوع والأدلة القائمة بالملف وأن توازن بينها توخيا للحقيقة