• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تورد وتناقش كافة الدفوع والأدلة القائمة بالملف وأن توازن بينها توخيا للحقيقة

تجب على المحكمة مناقشة كافة الدفوع والأدلة الجوهرية الموجودة في ملف الدعوى وموازنتها قبل تكوين قناعتها، لأن سلامة الحكم تقتضي استظهار الحقيقة على أساس بحثٍ كاملٍ ومتكامل.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تورد وتناقش كافة الدفوع والأدلة القائمة بالملف وأن توازن بينها توخيا للحقيقة