لقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة وتكوين عقيدته من عناصر الدعوى المطروحة عليه استقلالاً، ما دامت قناعته مستمدة من أوراق الملف.
تستقل محكمة الموضوع بقناعتها الوجدانية من خلال أوراق الملف المعروض أمامها