• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الموضوع بقناعتها الوجدانية من خلال أوراق الملف المعروض أمامها

لقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة وتكوين عقيدته من عناصر الدعوى المطروحة عليه استقلالاً، ما دامت قناعته مستمدة من أوراق الملف.

نص الاجتهاد

تستقل محكمة الموضوع بقناعتها الوجدانية من خلال أوراق الملف المعروض أمامها