• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قام الدعوى على المدعى عليه في مكان وقوع الجرم أو مكان الإقامة أو موطن المدعى عليه بدون مفاضلة

إذا أجاز النص إقامة الدعوى في أكثر من مكان على سبيل البديل، جاز للمدعي اختيار أيٍّ منها دون مفاضلة بينه وبين غيره، ولا يُشترط ترتيبٌ خاص بين أماكن الاختصاص.

نص الاجتهاد

قام الدعوى على المدعى عليه في مكان وقوع الجرم أو مكان الإقامة أو موطن المدعى عليه بدون مفاضلة