إذا أجاز النص إقامة الدعوى في أكثر من مكان على سبيل البديل، جاز للمدعي اختيار أيٍّ منها دون مفاضلة بينه وبين غيره، ولا يُشترط ترتيبٌ خاص بين أماكن الاختصاص.
قام الدعوى على المدعى عليه في مكان وقوع الجرم أو مكان الإقامة أو موطن المدعى عليه بدون مفاضلة