الاقتناع القضائي الحرّ مقيد بوجوب أن يستند إلى أدلة مقدّرة تقديراً صحيحاً وإلى استدلال منطقي سليم، فلا يكفي مجرد التذرع بالقناعة الشخصية لتسويغ الحكم.
للمحكمة أن تحكم وفق قناعتها الشخصية إلا أن ذلك ليس مطلقا بل مقيدا بتقدير الأدلة وحسن الاستدلال