• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تحكم وفق قناعتها الشخصية إلا أن ذلك ليس مطلقا بل مقيدا بتقدير الأدلة وحسن الاستدلال

الاقتناع القضائي الحرّ مقيد بوجوب أن يستند إلى أدلة مقدّرة تقديراً صحيحاً وإلى استدلال منطقي سليم، فلا يكفي مجرد التذرع بالقناعة الشخصية لتسويغ الحكم.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تحكم وفق قناعتها الشخصية إلا أن ذلك ليس مطلقا بل مقيدا بتقدير الأدلة وحسن الاستدلال