• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعددت المطالبات وكانت مختلفة الأسباب القانونية، وجب رفع كل مطالبة بدعوى مستقلة، ولا يصح جمعها في صحيفة واحدة

إذا تعددت المطالبات وكانت مختلفة الأسباب القانونية، وجب رفع كل مطالبة بدعوى مستقلة، ولا يصح جمعها في صحيفة واحدة، وتُحتسب قيمة كل حق على حدة عند تحديد الاختصاص.

نص الاجتهاد

ان الدعوى المرفوعة بطلبات متعددة غير متحددة في السبب القانوني ( أجور ساعات إضافية – فرق أجور – تعويض تسريح – عدم انذار – بدل اجازات سنوية واعياد وعطل أسبوعية ) لايجوز جمعها في دعوى واحدة لان لكل حق دعوى تحميه ترفع على حده وتعتبر قيمتها أساسا في تقدير اختصاص المحكمة عملا باحكام المادة 58 من اصول مدنية .