• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اصدار شيك بدون رصيد يعاقب عليه قانونا بموجب المادة 652 عقوبات وان العقوبة واجبة بمجرد اصدار الشيك وعدم رفض المصرف له بداعي انه لا يتضمن

العقاب على إصدار شيك بلا رصيد يقوم بمجرد إصدار الشيك مستوفياً ظاهراً بياناته القانونية، ولا ينتفي بسبب امتناع المصرف عن صرفه لاعتبارات شكلية لا تمسّ تكوينه كشيك، كما يبقى تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يرقَ الخطأ إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان اصدار شيك بدون رصيد يعاقب عليه قانونا بموجب المادة 652 عقوبات وان العقوبة واجبة بمجرد اصدار الشيك وعدم رفض المصرف له بداعي انه لا يتضمن كونه شيكا المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 13/6/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – مخالفة القرار المخاصم الصريحة للقانون2 – اهمال القرار البحث والاخذ بوثائق منتجة في الدعوى3 – عدم الاتفاق والرد على الدفوع المثارة والمنتجة في الدعوى4 – عدم الرد على أسباب الطعن الجوهريةفي المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 145 اساس 3756 تاريخ 29/2/2004 والمتضمن رفض الطعن المقدم من مدعي المخاصمة موضوعا وهو الطعن الموجه الى القرار الاستئنافي القاضي بتصديق القرار البدائي والقاضي بدوره بالحكم على المدعى عليه بالحبس ثلاثة اشهر بجرم اصدار شيك بدون رصيد الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الوثائق التي ابرزها مدعي المخاصمة والمتعلقة بسماع شهوده حول سرقة الشيك او وجود رصيد في المصرف له بتاريخ الشيك الاول لا تفيد انها صورة عن الوثائق المبرزة في الدعوى محل المخاصمة ولا يوجد ما يشير الى انها مبرزه في الدعوى المذكورة حتى تتمكن هذه المحكمة من مناقشة مدى تأثيرها على صحة القراروحيث ان اصدار شيك بدون رصيد يعاقب عليه قانونا بموجب المادة 652 عقوبات وان العقوبة واجبة بمجرد اصدار الشيك وعدم رفض المصرف له بداعي انه لا يتضمن كونه شيكا وحيث ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان لهذا التقدير اصل في اوراق الدعوى ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض الخطأ في هذه الحالة الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث انه بفرض ان المصرف قد رفض احد الشيكات لكتابته بالحبر الاخضر الا ان باقي الشيكات ليست كذلك وحيث ان عدم توفر الخطأ المهني الجسيم في القرار محل المخاصمة يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية