• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل الى ما انتهت اليه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت

إن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيه، ولا يُنهض إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ما دام الاستنتاج يجد سنده في أوراق الملف.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل الى ما انتهت اليه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه يجد سنده في اوراق الملف المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 8/11/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – مخالفة القانون والقرار الناقض2 – عدم جواز الحكم بنفس عقوبة القرار المنقوض3 – المساس الجوهري والخطير بحقوق الدفاع4 – القرار بنى على أقوال شقيقة الطفلة فاطمه التي لم تشاهد الحادث المدعى به5 – عدم مراعاة قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم في المناقشة:حيث ان مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 891 اساس 742 تاريخ 23/5/2005 والمتضمن تجريم المتهم بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر وفق المادة 495/2 عقوبات ووضعه بالنتيجة بسجن الاشغال الشاقة مدة تسع سنوات على اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار الناقض الصادر عن ذات الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قد نقض قرار محكمة الجنايات الاولى بداعي ان الطاعن قد انكر ما اسند اليه وادعى انه شاهد الطفلة هيام وحملها على دراجته لإعادتها الى اهلها وان الطفلة هيام لدى استجوابها من قبل قاضي التحقيق افادت بان الطاعن لم يفعل معها اي شيء وكررت هذه الأقوال امام المحكمة كما ان الشاهدين خليل وياسر قد اكدا بانهما عندما ذهبا للبحث عن الطفلة هيام شاهداها راكبة خلف الطاعن الذي كان عائدا بها الى منزل اهلها وان الطفلة رفضت ان تترك الطاعن وتذهب معهما الا عندما اخبراها بانها يأخذانها الى اهلها وكان لا يجوز للمحكمة ان تعتمد من الادلة الا تلك التي يدلى بها امامها ويتناقش فيها الخصوموحيث ان القرار محل المخاصمة قد بين سبب عدم اخذها بأقوال الطفلة من ان المتهم هو الشخص الذي اخذها على الدراجة بان الشاهدين ياسر وخليل اكدا بانهما اخذا الفتاة من المتهم ناصروحيث ان ما ذكره الشاهدان يتوافق مع أقوال المعتدى عليها امام قاضي التحقيق ان المتهم هو الذي اخذها من الحفلة وبقيب معه حتى اعادها لأهلها عن طريق الشاهدين المذكورين مما يؤكد ان ما استنتجته المحكمة المخاصمة كان في محله لهذه الناحية كما يدل على ان ما ذكرته الطفلة المعتدى عليها اعلاه لم يكن الا من اجل تخليص المتهم من العقوبة كما يدل على عدم صحة أقوالها امام المحكمةوحيث ان للمحكمة في هذه الحالة ان تأخذ بباقي الادلة التي تدل على ان المتهم هو الذي اجرى الفعل مع الطفلة ولا يعتبر هذا خروجا على القرار الناقض طالما ان المحكمة قد ناقشت الادلة التي اوردهاوحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل الى ما انتهت اليه الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه يجد سنده في اوراق الملفوحيث ان خلو القرار من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية