عدم الاختصاص النوعي يوجب رد الدعوى، ويُعدّ من مسائل النظام العام التي يتعيّن على المحكمة إثارتها والحكم بمقتضاها متى تبيّن لها قيامه.
مجرد عدم الاختصاص النوعي يوجب على المحكمة رد الدعوى. – النزاع بين جهتين عامتين يدخل في صلاحيات القسم الاستشاري لدى مجلس الدولة. – قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام.