• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاختصاص النوعي من النظام العام ويقتضي رد الدعوى، ويختص مجلس الدولة بالنزاع بين جهتين عامتين

عدم الاختصاص النوعي يوجب رد الدعوى، ويُعدّ من مسائل النظام العام التي يتعيّن على المحكمة إثارتها والحكم بمقتضاها متى تبيّن لها قيامه.

نص الاجتهاد

مجرد عدم الاختصاص النوعي يوجب على المحكمة رد الدعوى. – النزاع بين جهتين عامتين يدخل في صلاحيات القسم الاستشاري لدى مجلس الدولة. – قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام.