لا يجوز للمحكمة تسمية الخبير قبل سؤال الأطراف عن اتفاقهم على تسميته، وإلا شاب القرار خطأ في تطبيق القانون بما يبرر نقضه.
تسمية المحكمة للخبير قبل سؤال الأطراف حول اتفاقهم على تسميته يجعل القرار موصوماً بعيب الخطأ في تطبيق القانون ويستدعي نقضه.