• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة استطلاع اتفاق الخصوم على تسمية الخبير قبل تعيينه وإلا شاب حكمها خطأ في تطبيق القانون

لا يجوز للمحكمة تسمية الخبير قبل سؤال الأطراف عن اتفاقهم على تسميته، وإلا شاب القرار خطأ في تطبيق القانون بما يبرر نقضه.

نص الاجتهاد

تسمية المحكمة للخبير قبل سؤال الأطراف حول اتفاقهم على تسميته يجعل القرار موصوماً بعيب الخطأ في تطبيق القانون ويستدعي نقضه.