• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عنوان الطلب أمام المحكمة لا يقيّد المحكمة بمضمونه الحقيقي

العبرة في الطلبات القضائية بحقيقتها ومضمونها القانوني لا بالوصف أو العنوان الذي يُسبغ عليها؛ فإذا تضمن الطلب في جوهره دعوى متقابلة أو طلباً مستقلاً اعتُبر كذلك ولو سُمّي بغير اسمه. كما لا يُعدّ اختلاف المحكمة في تقدير الأدلة أو استخلاص العلم والتواطؤ خطأً مهنياً جسيماً ما دام ضمن سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ان عنوان الطلب المقدم أمام المحكمة لا يؤثر على مضمونه المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 5/12/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – عدم علم المدعي بالمخاصمة بالعقدين المعقودين بين المدعى عليهما بالمخاصمة الرويسانا والحلو وعدم سوء نيته وعدم جواز اعتماد شهادة علي العلي امام قاضي التحقيق2 – بفرض علم المدعي بالمخاصمة بالعقد المشار اليه سابقا فالعلم البسيط لا يطفي لإثبات التواطؤ وقصد الاضرار بالمالك3 – الوكالة المبرزة لدى السجل العقاري مطابقة للأصل وغير مزورة والخبرة غير صحيحة والمدعي طلب سماع شهود لإثبات ان الوكالة المبرزة قد سحبت من الملف واستبدلت بالوكالة التي جرت عليها الخبرة الا ان المحكمة لم تستجب للطلب4 – المحكمة افترضت علم المدعي بقرار رئيس محكمة البداية الصادر بتاريخ 27/5/2002 رغم ان هذا القرار وقيود الكاتب بالعدل ليست علنيه كقيود السجل العقاري5 – المدعي ليس ملزما بإثبات التواطؤ بين المدعى عليهم على اعتبار ان العقار سجل على اسمه في السجل العقاري ومثل هذا يقع على عاتق الطرف الاخر وهذا مالم يثبته6 – الهيئة المخاصمة امتنعت عن تطبيق نسبة العقود التفافا على أحكام القانون7 – خطأ المحكمة لجهة عدم وقف الدعوى بسبب اقامة المدعى عليه بالمخاصمة الرويسان دعوى جزائية8 – عدم ثبوت علم المدعي بالعقد الجاري بين الحلو والرويسان وبوكالة الحلو عن القطري فاروق كما اخطأت المحكمة في اعمال أحكام المرسوم 189/1952 9 – المدعى عليه الرويسان مدعي عليه بالدعوى الاصلية وبالتالي لا يقبل منه التدخل بالدعوى وانما كان عليه اقامة دعوى متقابلة10 – الخطأ في عدم دعوة الشهودفي المناقشة:حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن محكمة الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 1555 اساس 2168 تاريخ 29/9/2004 والمتضمنة من حيث النتيجة رفض الطعن المقدم من مدعي المخاصمة وتصديق القرار الاستئنافي القاضي بالنتيجة بفسخ قيد العقار موضوع الدعوى في السجل العقاري من اسم المدعي بالمخاصمة واعادة تسجيله باسم المدعى عليه بالمخاصمة الرويسان وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم والغش والغدر والتدليس وحيث انه تبين من العودة الى البند /15/ من قائمة المفردات ان المدعي بالمخاصمة ذكر فيها انه قد ابرز الوثيقة رقم /13/ بأقوال المدعى عليه علي اسماعيل امام قاضي التحقيق في قطنا بتاريخ 29/10/2002 بينما تبين من العودة الى الوثيقة المذكورة انها تتعلق بأقوال المدعى عليه احمد وليس علي وحيث ان عدم ابراز الوثيقة المتعلقة بأقوال علي امام قاضي التحقيق لا يمكن هذه الهيئة من التحقق عما اذا كان اعتماد القرار على أقواله لجهة علم مدعي بالمخاصمة بالعقدين المدعى عليهما بالمخاصمة الرويسان والحلو يشكل خطأ مهنيا جسيما ام لا مما يجعل اخذيه القرار بأقوال المذكور كدليل على علم مدعي المخاصمة بالعقد المذكور لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم كما ان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع وانه بفرض الخطأ في هذا التقدير فانه لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان استئناف المحكمة علم مدعي المخاصمة بالعقد المذكور بين الرويسان والحلو ولاسيما بنده الثالث الذي جاء فيه انه في حال رجوع الشيك وعدم صرفه تعتبر هذه الاتفاقية لا قيمة لها بكافة شروطها وقيودها ومنها البند السابع الذي نص على تنظيم الوكالة العرفية بين المذكورين وهي الوكالة رقم /61/ التي تم الاستناد الى صورة عنها في نقل الملكية المدعي بالمخاصمةوحيث ان علم مدعي المخاصمة بالعقد المذكور وثبوت رجوع الشيك وعدم صرفه يجعل نقل ملكيته للعقار غير صحيح وبني على عقد ووكالة باطلتين على اعتبار ان ما جاء بالعقد اصبح ملزما لمدعي المخاصمة يضاف الى ذلك وعلى سبيل الاستطراد فان الخبرة الثلاثية اثبتت ان صورة الوكالة رقم 61 المبرزة بمقالة نقل الملكية لدى السجل العقاري الى اسم مدعي المخاصمة هي صورة كمبيوترية لا تحتوي على توقيع ولا على تصديق وهي غير صالحة بتاريخه لنقل الملكية حيث صدر في اليوم التالي قرار محكمة البداية بعدم منح صور عن الوكالة وان عدم دعوة شهود مدعي المخاصمة لإثبات استبدال صورة الوكالة من الموظفين موثقي ومن مقالة نقل الملكية غير منتج على ضوء ما جرى مناقشته سابقا بالنسبة لعلم المدعي بالعقدين الرويسان والحلو وما نتج عنه والذي يتضمن بدوره عن اثبات التواطؤ وفق الاضرار والذي محله دعوى النزاع بين شريكين وليس في حالة كالدعوى محل المخاصمةوحيث ان دعوى الشيك بدون رصيد والى اخر الادعاء المشار اليها بالدعوى الجزائية لا تؤثر على هذه الدعوى وعدم وقفها للسبب المذكور لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم كما انه بفرض ان المدعى عليه بالمخاصمة الرويسان قد طالب بقيمة الشيك فهذا لا يمنعه من المطالبة بفسخ قيد العقار على اعتبار ان صدور قرار بفسخ القيد ينهي الدعوى بالمطالبة بقيمة الشيك ولا يصل عدم الالتفات المحكمة الى المطالبة المذكورة الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث ان تقديم المدعى عليه الرويسان لطلب تدخل لا يصل الى درجة الخطأ الجسيم طالما ان ما تضمنه طلبه هو بمثابة ادعاء متقابل طلب فيه فسخ قيد العقار من اسم مدعي المخاصمة واعادة قيده على اسمه اذا ان عنوان الطلب لا يؤثر على مضمونه وحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان النتيجة التي توصل اليها القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم والغش والغدر والتدليس مما يتعين معه رد الدعوى شكلالذك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية