• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح التبليغ إلا بإجراء صحيح وتسليم الأوراق إلى المبلَّغ إليه أو بإثبات امتناعه عن الاستلام بمحضر الأصول

صحة التبليغ تُشترط فيها سلامة الإجراء وإثبات وصول الأوراق إلى الشخص المطلوب تبليغه أو ثبوت امتناعه عن الاستلام بمحضر الأصول؛ أما الإشارة الغامضة أو غير الكافية على سند التبليغ فلا تكفي بذاتها لاعتبار التبليغ صحيحاً.

نص الاجتهاد

ان التبليغ لا يتم الا بإجراء سليم وتسليم الاوراق الى الشخص المطلوب تبليغه او بيان من المحضر يفيد بالامتناع المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 13/6/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة:وتتلخص بان الهيئة المخاصمة قررت قبول الطعن شكلا على الرغم من ان هذا الطعن قدم خارج المدة القانونية فقد تبلغه الوكيل المحامي مرهاف بتاريخ 30/6/2003 وشرح على سند التبليغ الدعوى عائدة للمرحوم الاستاذ زكريا وليس لي علاقة بها ولا اعرف احد من اطرافها في حين ان الثابت في اوراق الدعوى ينفي هذا القول وخاصة صك التوكيل العام المنظم لدى فرع نقابة المحامين المبرز في الدعوى والذي حضر في مرحلة التقاضي امام محكمة البداية جلسات كثيرة وابرز دفوعا تحمل اسمهفي الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني وكانت الأسباب المثارة تدور حول صحة تبليغ المحامي مرهاف للحكم الاستئنافي وفق الشروحات المدونة على سند التبليغوحيث يتبين من سند الوكالة الذي نظمه المدعي بمواجهته بيفان تبين ان الموكل المذكور قد وكل المحامي زكريا وفخري واحمد وزاهر وعمر ومرهاف وكان المذكور قد حضر بعض الجلسات لوجود اسمه في الوكالةومن حيث يتبين من الشرح المدون على سند التبليغ ان المحامي المذكور لم يمتنع عن التبليغ وانما اعتذر عن قبوله بتعليل يقوم ان هذه الدعوى عائدة للمحامي زكريا وليس له علاقة بها ولا يعرف احد من اطرافهاولما كان اجتهاد هذه الهيئة في القرار رقم 38 تاريخ 12/10/1974 قد استقر على ان التبليغ لا يتم الا بإجراء سليم وتسليم الاوراق الى الشخص المطلوب تبليغه او بيان من المحضر يفيد بالامتناع ولما كان المحضر قد اكتفى بتدوين ان المحامي المذكور امتنع عن الاستلام وافاد بالشرح المدون المشار اليه اعلاه وبان هذه الدعوى ليست له وكان يستفاد من سند التوكيل ان المقصود توكيل المحامي زكريا لوجود اسمه اولا في هذا السند مما يجعل عرض التبليغ على المحامي مرهاف والذي سجل اسمه في الوكالة وبعد الشرح الذي سجله على سند التبليغ يكتنفه الغموض سيما وانه لم يقدم الطعن وانما قدم من محام اخر الامر الذي يقطع بسلامة الحكم موضوع المخاصمة من حيث النتيجة التي انتهت اليها لجهة قبول الطعن شكلا مما يبعده عن مظنة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوىلذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية