إذا تعلّق الأمر بالاختصاص النوعي فإنه يعدّ من النظام العام، فتتحقق المحكمة منه من تلقاء نفسها ويثار في أي مرحلة من مراحل الخصومة.
قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام