أن لكل عقد دعوى تحميه ومقتضى ذلك أن لكل عقد التزامات على الطرفين تختلف عن الالتزامات في عقد آخر وبالتالي من حق المتعهد إقامة دعوى مستقلة بشأن كل عقد لما يعتقده من حقوق إن كان لذلك مقتضى. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .من حيث إن كلاً من الدعوى والإدعاء المتقابل اس...
أن لكل عقد دعوى تحميه ومقتضى ذلك أن لكل عقد التزامات على الطرفين تختلف عن الالتزامات في عقد آخر وبالتالي من حق المتعهد إقامة دعوى مستقلة بشأن كل عقد لما يعتقده من حقوق إن كان لذلك مقتضى. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .من حيث إن كلاً من الدعوى والإدعاء المتقابل استوفى إجراءاته الشكلية فهما مقبولان شكلاً ومن حيث أن وكيل المدعي تقدم باستدعاء دعوى مرفق بوثائق إلى ديوان محكمة القضاء الإداري يقول فيه بأن المدعي وشريكه /إسماعيل زيني/ أبرما العقد رقم (72/24/5) تاريخ 21/6/2003 مع الجهة المدعى عليها لتنفيذ أعمال واكساء عمارة سكنية مؤلفة من تسع طوابق في الوعر بحمص وكان الشريكان قد أبرما أربع عقود أخرى لإقامة عمارات مماثلة في منطقة الوعر وقد فسخ الشريكان الشراكة بينهما فاستقل المدعي بتنفيذ العقود الأربعة الأخرى واستقل الشريك إسماعيل زيني بتنفيذ العقد موضوع الدعوى رقم (72/24/5) وتم إعلام الجهة المدعى عليها بفسخ الشراكة والتنازل بموجب الكتاب المسجل لديها برقم (8856) تاريخ 20/6/2004 مرفقاً بعقد الفسخ الشراكة وعقد التنازل ووكالة الكاتب بالعدل وكان الشريك إسماعيل زيني قد أقام دعوى أمام هذه المحكمة انتهت بالقرار رقم /1903/ أساس /1166/ تاريخ 25/8/2011 بأحقية بمبلغ /603.000/ل.س لقاء فروق أسعار مادة الإسمنت , وبسبب تأخر المتعهد إسماعيل بتنفيذ العقد أصدرت الجهة المدعى عليها القرار رقم (1274/غ تاريخ24/11/2005) بسحب أعمال العقد موضوع الدعوى والتنفيذ على حساب المدعي وشريكه وتم بعد ذلك تنظيم الكشف التقديري للأعمال المتبقية من العقد موضوع الدعوى والكشف النهائي للعقد وأبرمت الجهة المدعى عليها العقد رقم (11/24/5ّ) تاريخ 31/1/2007 مع متعهد جديد لتنفيذ الأعمال المتبقية من العقد موضوع الدعوى بقيمة /47.628.009/ل.س وشكلت الإدارة لجنة لاحتساب المبالغ المترتبة على المدعي وشريكه نتيجة التنفيذ على حسابهما فأصدرت اللجنة محضراً برقم 9849/و د تاريخ 13/12/2010 اعتبرت فيه انتهاء العقد بتاريخ 12/6/2008 بينما الانتهاء النظري في 20/7/2005 بمدة تأخير سنتان وعشرة أشهر واثنان وعشرون يوماً وفرضت غرامة تأخير بنسبة (20%) من قيمة الإحالة بمبلغ /7.394.490./ل.س مع أن قرار سحب الأعمال صدر بتاريخ 24/5/2005 ولم يعد للمدعي علاقة بالعقد من تاريخه ولقناعة المدعي بعدم مشروعية مطالبته بفروق التنفيذ على حساب شريكة وعدم مشروعية فرض غرامة التأخير والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة واستحقاقاته عن عقود أخرى كانت دعواه الماثلة بالتماس الحكم بمنع الإدارة المدعى عليها من مطالبة بمبلغ /7.394.490/ل.س لقاء غرامات تأخير ومنع مطالبته بفروق التنفيذ على حسابه كون العقد الجديد يتضمن أعمال جديدة غير وارد في العقد المبرم معه ورفع الحجز الاحتياطي الملقى على أمواله وتحرير التأمينات والحقوق العائدة له عن عقود أخرى .ومن حيث أن وكيل المدعي يؤسس دعواه على القول بأنه لا يجوز تغريم المتعهد عن التأخير بعد سحب الأعمال منه ولا يجوز مطالبته بفروق التنفيذ على حسابه لأعمال لم يكن متعاقداً عليها أصلاً إذ أن الإدارة قامت بتغيير كبير في الأعمال المتعاقد عليها في العقد الجديد وأضافت وعدلت أعمالاً كما أنه لم يتم تبليغ المدعي لمتابعة تنفيذ أعمال العقد موضوع الدعوى مع أن المدعي أبلغ الإدارة بشكل رسمي بتنازله عن العقد لشريكه.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 5/2/2018 ضمنتها إدعاء بالتقابل موضحة فيها بأنه تم إبرام العقد موضوع الدعوى مع المدعي ورفيقه وتاريخ الانتهاء النظري لأعمال العقد هو 21/7/2005 ونظراً لعدم التزام المتعهد بالبرنامج الزمني وتأخره في التنفيذ تم توجيه عدة كتب للجهة المنفذة من اجل رفع وتيرة العمل ومنها الكتاب رقم (9456/31/1)تاريخ 12/12/2004 تحت طائلة سحب الأعمال وصدر القرار رقم (1274/ع)تاريخ 24/11/2005 القاضي بسحب أعمال العقد والتنفيذ على حساب المتعهدين المذكورين وبناءاً على كتاب المتعهد رقم (12022/و.د)تاريخ 4/21/2005 تم طي قرار سحب الأعمال المذكور بموجب قرار المدير العام رقم (61/غ) تاريخ 23/1/2006 على أن يقوم المتعهد باستكمال تنفيذ الأعمال وكون المتعهد لم يباشر أعماله تم توجيه كتاب له برقم (1022/ص)تاريخ 26/3/2006 وإنذار نهائي برقم (198/3/13)تاريخ 22/3/2006 لمتابعة التنفيذ تحت طائلة سحب الأعمال والتنفيذ على حسابه وتحميله الضرر الناجم عن التأخير ومن ثم صدر القرار رقم (915/غ) تاريخ 28/5/2006 المتضمن سحب أعمال العقد موضوع الدعوى للمرة الثانية وتنفيذ طاقة الأعمال المتبقية على حساب المتعهد وبموجب محضر التبرير رقم (4181)تاريخ 41/11/2005 تم تبرير المدة لغاية 15/1/2006 فيكون مجموع الأيام غير المبررة قبل قرار سحب الأعمال للمرة الثانية/125/يوم وهي الفترة بين طي قرار سحب الأعمال في 23/1/2006 وتاريخ سحب الأعمال المتبقية من العقد السابق في 28/5/2006 وهذه المدة المطلوب تغريم الجهة المدعية عنها وهي غير مبررة وبالنسبة لاعتراض المتعهد على التنفيذ على حسابه بحجة أن الأعمال المتعاقد عليها مع المتعهد الجديد يجب أن لا تزيد ولا تنقص عن الأعمال المتبقية من العقد لا بد من التنويه إلى أن جميع الأعمال الواردة في الكشف التقديري لعقد الإكمال هي نفسها الواردة في الكشف التقديري للعقد الأساسي وعلى المتعهد أن يتحمل جميع المصاريف والنفقات والأضرار جراء سحب الأعمال ولا يحق له الاعتراض عليها سنداً للفقرة /ج/ من المادة /42/ من المرسوم رقم /450/ لعام 2004 علماً أن جميع البنود عقدية وأنه تم تجزئة بعض البنود في كشف عقد الأعمال إلى مرحلتين ولم يتم تنفيذ أي بند جديد غير موجود في العقد الأساسي , وفيما يتعلق بالادعاء لجهة عدم تبليغ المتعهد لأي طلب لمتابعة تنفيذ أعمال العقد فإنه وبناء على أحكام المادة /28/ من العقد والفقرة /ب/ من المادة /65/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 فإن التبليغات والمراسلات بين الإدارة والمتعهد تمت بصورة خطية إلى الموطن المختار المحدد في العقد مع التنويه بأن المؤسسة تعتبر جميع المتعهدين مسؤولين بالتضامن والتكافل منفردين أو مجتمعين تجاه الجهة العامة من كل ما يتعلق بتنفيذ العقد وللجهة العامة أن تتعامل قانوناً مع أي من هؤلاء المتعهدين باعتباره ممثلاً لبقية الشركاء سنداً للمادة /43/ من الرسوم /450/ لعام 2004 وقد التمست الإدارة في ادعائها المتقابل الحكم بإلزام الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – بأن تدفع لصالح الإدارة الأضرار المادية البالغة (26.384.208)ل.س لقاء الأعمال المتبقية بعد السحب مضافاً إليها غرامات التأخير مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام.ومن حيث أن المحكمة قررت إجراء خبرة فنية لدراسة طلبات الطرفين وبيان الرأي فيها وقد تقدم الخبراء بتقرير خبرتهم المؤرخ في 1/11/2018 والذي انتهوا فيه إلى ما يلي: 1 – بلغت غرامات التأخير المترتبة على المتعهد (المدعي ) مبلغاً وقدره (7.394.484)ل.س 2 – بلغت قيمة فروق التنفيذ المترتبة على حساب المدعي مبلغاً وقدره (3.668.269)ل.س فيكون مجموع المبالغ المترتبة على المتعهد مبلغاً وقدره (1,0620,753)ل.س – 3 – عدم أحقية الطرفين بأية طلبات أخرى – 4 – البت بالفائدة يعود لمقام المحكمة لقانونية الطلب .ومن حيث ان الخبرة تقدمت بتقرير خبرة تكميلي مؤرخ في 26/5/2019 تنفيذاً لتكليف المحكمة عدلت بموجبه النتائج التي توصلت إليها في تقريرها الأساسي وفق ما يلي:بلغت غرامات التأخير المترتبة على المتعهد مبلغاً وقدره /4.621.553/ل.س وذلك في حال اعتمدت المحكمة محضر التبرير رقم /4181/ تاريخ 4/11/2005 بلغت فروق التنفيذ المترتبة على المتعهد لقاء تنفيذ الأعمال المتبقية على حسابه مبلغاً وقدره /2.919.546/ ل.س يكون مجموع المبالغ المترتبة على المتعهد /7.541.099/ل.س عدم أحقية الطرفين بأية طلبات أخرى ترك أمر الفائدة للمحكمة ومن حيث أن المحكمة وبعد التمعن والتبصر بتقرير الخبرة والأوراق المبرزة في الملف فقد وجدت بأن الخبرة قد جاءت مستخلصة استخلاصاً من الأوراق وقامت على أسس علمية وواقعية وقانونية مما جعل المحكمة ترتكن للنتائج التي توصلت إليها بتقريرها التكميلي كأساس للحكم بطلبات الطرفين سيما أن أياً من الطرفين لم يعقب عليها بشيء .ومن حيث انه يستبان من الأوراق بأن المتعهد وشريكه (إسماعيل زيني) قد تعاقدا مع الإدارة بموجب العقد موضوع الدعوى وأنه نتيجة نكولها عن متابعة التنفيذ قامت الإدارة بسحب أعمال العقد منهما والتنفيذ على حسابهما تنفيذاً لحكم القانون فترتب على المتعهد وشريكه غرامات تأخير وفروقات تنفيذ جراء التنفيذ على حسابهما وأنه بموجب قرار محكمة القضاء الإداري رقم (1903/1) لسنة 2011 المكتسب الدرجة القطعية بشأن الدعوى المقامة من المتعهد وشريكه بخصوص المطالبة بفروقات أسعار للعقد موضوع الدعوى الماثلة فقد تكرس للإدارة أحقيتها بسحب الأعمال من المتعهد وبالتالي فإنه لا جدال بين الطرفين حول مشروعية قرار سحب الأعمال وإنما أقام المتعهد دعواه الماثلة بغية التنصل من مطالبة الإدارة له بالغرامات وفروق التنفيذ استناداً للتنازل الذي تم من قبله لشريكه عن العقد بموضوع الدعوى وعدم قيام الإدارة بتبليغه من اجل إكمال الأعمال العقدية ومن جهة أخرى الطعن بمشروعية المبالغ المطالب بها تأسيساً على أن عقد التنفيذ على حسابه تضمن أعمالاً جديدة غير واردة في العقد موضوع الدعوى ومن حيث أنه بالنسبة لتنازل المدعي عن العقد موضوع الدعوى لشريكه فإن الإدارة غير ملزمة بهذا التنازل طالما أن المتعهد لم يثبت بأن التنازل قد جرى بمعرفة الإدارة وبموافقتها فضلاً غن ذلك فإن المدعي لم يثبت حصول واقعة التنازل وإن الوثيقة المبرزة من قبله بهذا الخصوص تعود لعقود أخرى مبرمة وشريكه مع الإدارة المدعى عليها وبالتالي فإن من حق الإدارة مطالبته بالغرامات وفروق التنفيذ نزولاً عند الحكم المادة /43/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 الأمر الذي يجعل من دفوعه في هذا الصدد في غير محلها ومستوجبة الرفض.ومن حيث أنه لجهة ما يتمسك به المتعهد من عدم تبليغه من أجل إكمال الأعمال فإن الثابت من كتاب الإدارة رقم (6081/3/13) تاريخ 22/3/2006 والكتاب رقم (1022/ص) تاريخ 26/3/2006 بأن الإدارة قامت بواجبها القانوني والعقدي بإنذار المدعي وشريكه من أجل متابعة الأعمال تحت طائلة التنفيذ على حسابهما والمتعهد لم يثبت خلاف ذلك.ومن حيث أنه بالنسبة للخلاف بين الطرفين حول قيمة غرامات التأخير فإن الثابت من إقرار الإدارة في دفوعها بأنها قامت بتنظيم محضر تبرير رقم (4181) تاريخ 4/11/2005 انتهت فيه إلى تبرير التأخير لغاية 15/1/2006 وإن المدة غير المبررة هي /125/ يوم لغاية صدور قرار سحب الأعمال وعلى هذا الأساس احتسبت الخبرة بتقريرها التكميلي غرامات التأخير المترتبة على المتعهد وفق أحكام العقد فبلغت /4.621.553/ل.س خلافاَ لمطالبة الإدارة بمبلغ /7394490/ل.س ومن حيث أنه بالنسبة للخلاف بين الطرفين حول فروقات التنفيذ فقد أخذت المحكمة بعين الاعتبار دفوع المتعهد لجهة أن عقد التنفيذ على حسابه قد تضمن أعمالاً جديدة غير واردة في عقده موضوع الدعوى وقد قامت الخبرة بدراسة ذلك في تقريرها التكميلي فانتهت إلى أن فروق التنفيذ المترتبة على المتعهد تبلغ /2.919.546/ل.س خلاقاً لمطالبة الإدارة بمبلغ /18.748.034/ل.س ومن حيث أنه وترتيباً على ما سلف فإنه لا معدى من إلزام المتعهد بأن يدفع للإدارة مبلغ /4.621.553/ل.س لقاء غرامات التأخير ومبلغ /2.919.546/ ل.س لقاء فروق التنفيذ على حسابه وبملغ إجمالي /7541099/ل.س وإلزامه أيضاً بأن يسدد الفائدة القانونية على المبالغ المذكورة بنسبة (5%) سنوياً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام ومن حيث انه لجهة طلب المتعهد بتحرير التأمينات ومستحقاته عن العقود الأخرى المتعاقد بموجبها مع الإدارة فإن الطلب المذكور في غير محله لما هو معلوم اجتهاداً وقانوناً بأن لكل عقد دعوى تحميه ومقتضى ذلك أن لكل عقد التزامات على الطرفين تختلف عن الالتزامات في عقد آخر وبالتالي من حق المتعهد إقامة دعوى مستقلة بشأن كل عقد لما يعتقده من حقوق إن كان لذلك مقتضى.ومن حيث انه لجهة طلب المتعهد بإلغاء الحجز الاحتياطي الملقى على أمواله فإنه وفضلاً على أنه ليس ثمة في الأوراق ما يشير إلى الحجز المذكور فإن المتعهد وفي ضوء النتيجة المتقدمة للدعوى والادعاء المتقابل يعتبر مديناً للإدارة مما يجعل طلبه جديراً بالرفض.ومن حيث انه بخصوص طلب الإدارة في ادعائها المتقابل لجهة الضرر المعنوي فإن المحكمة لم ترَ من موجب للاستجابة لهذا الطلب سيما أن الطلب جاء مبتوراً وغير مؤيد وليس له سند قانوني في قانون العقود.ومن حيث انه وتأسيساً على ما تقدم تغدو كلاً من الدعوى والادعاء المتقابل جديرين بالقبول موضوعاً في شطر منهما في حين أن أسباب الرفض تطال شطرهما الآخر وفق ما سلف بيانه.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول كلاً من الدعوى والادعاء المتقابل شكلاًقبولهما موضوعاً في شطر منهما وإلزام الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً بأن تدفع للجهة المدعى عليها – المدعية تقابلاً مبلغ وقدره /7.541.099/ ل.س فقطة سبعة ملايين وخمسمائة وإحدى وأربعون ألفا وتسع وتسعون ليرة سورية لا غير لقاء غرامات التأخير . وفروق التنفيذ على حسابها المترتبة عن العقد موضوع الدعوى وإلزامها أيضاً بأن تدفع للجهة المدعية تقابلاً الفائدة القانونية على المبلغ المذكور بنسبة (5%) سنوياً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات الطرفينإعادة نصف الرسوم المسددة من الطرفين إليهما وتضمينها النصف الأخر وتضمينها مناصفة المصاريف ونفقات الخبرة وكل منهما مبلغ /500/ ل.س لقاء أتعاب المحاماة