• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحقق المحكمة من أهلية الخصومة وصحة التمثيل لكونهما من النظام العام

أهلية الخصومة وصحة التمثيل من النظام العام، وعلى المحكمة أن تتحقق منهما ولو لم يثرهما الخصوم.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتحقق من أهلية الخصومة وصحة التمثيل لأن ذلك من النظام العام