أهلية الخصومة وصحة التمثيل من النظام العام، وعلى المحكمة أن تتحقق منهما ولو لم يثرهما الخصوم.
على المحكمة أن تتحقق من أهلية الخصومة وصحة التمثيل لأن ذلك من النظام العام