• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرينة القضائية لا تكفي وحدها لتأسيس الحكم في الدعاوى الشرعية

لا يجوز تأسيس الحكم في الدعوى الشرعية على قرينة قضائية منفردة، بل لا بد من دليلٍ آخر يساندها أو من قرائن متضافرة تُكوّن قناعةً قضائية كافية.

نص الاجتهاد

القرينة القضائية لا تعتبر وحدها سببا للحكم في المحاكم الشرعية