لا يجوز تأسيس الحكم في الدعوى الشرعية على قرينة قضائية منفردة، بل لا بد من دليلٍ آخر يساندها أو من قرائن متضافرة تُكوّن قناعةً قضائية كافية.
القرينة القضائية لا تعتبر وحدها سببا للحكم في المحاكم الشرعية